اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 132
مراسيله و غير ذلك و كذلك نظرائه مثل البزنطى و صفوان بن يحيى و الحمادين و غيرهم و الحاصل ان ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه اقوى منه.
خاتمة [فى انواع الحديث]
- اصطلح المتأخرون من اصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته فى الاتصاف بالايمان و العدالة و الضبط و عدمها بانواع اربعة:
الاول- الصحيح و هو ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال.
الثانى- الحسن و هو ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا او بعضا مع توثيق الباقى.
الثالث- الموثق و هو ما كان كلهم او بعضهم غير امامى مع توثيق الكل.
الرابع- الضعيف و هو ما لم يجتمع فيه شرائط احد الثلاثة.
و الصحيح و الموثق حجة، و كذا الحسن اذا افاد مدحه التثبت الاجمالى و اما الضعيف فلا حجة فيه إلّا اذا اشتهر العمل به و حينئذ يسمى مقبولا، نعم يجوز الاستدلال به فى المندوبات و المكروهات، للاخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم يكن كما بلغه
المطلب الثانى فى الفعل و التقرير
فعل المعصوم حجة كقوله، لكن الشأن فى تحقيق محله و تعيين ما يحكم بمتابعته (فيه) فنقول:
اما الافعال الطبيعية- كالاكل و الشرب و النوم- فالكل مباح له و لنا بلا اشكال اذا لم يلحقه خصوصية كالاستمرار على القيلولة و اكل الزبيب على الريق.
و لا اشكال- ايضا فيما علم اختصاصه به.
و اما غيرهما فما لا نعلم وجهه و قصده فهل يجب متابعته (فيه) او يستحب او يباح، اقوال اقواها الثانى لاصالة البراءة عن الوجوب و احتمال الإباحة مقهور باكثرية
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 132