responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 132

مراسيله و غير ذلك و كذلك نظرائه مثل البزنطى و صفوان بن يحيى و الحمادين و غيرهم و الحاصل ان ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه اقوى منه.

خاتمة [فى انواع الحديث‌]

- اصطلح المتأخرون من اصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته فى الاتصاف بالايمان و العدالة و الضبط و عدمها بانواع اربعة:

الاول- الصحيح و هو ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال.

الثانى- الحسن و هو ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا او بعضا مع توثيق الباقى.

الثالث- الموثق و هو ما كان كلهم او بعضهم غير امامى مع توثيق الكل.

الرابع- الضعيف و هو ما لم يجتمع فيه شرائط احد الثلاثة.

و الصحيح و الموثق حجة، و كذا الحسن اذا افاد مدحه التثبت الاجمالى و اما الضعيف فلا حجة فيه إلّا اذا اشتهر العمل به و حينئذ يسمى مقبولا، نعم يجوز الاستدلال به فى المندوبات و المكروهات، للاخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم يكن كما بلغه‌

المطلب الثانى فى الفعل و التقرير

فعل المعصوم حجة كقوله، لكن الشأن فى تحقيق محله و تعيين ما يحكم بمتابعته (فيه) فنقول:

اما الافعال الطبيعية- كالاكل و الشرب و النوم- فالكل مباح له و لنا بلا اشكال اذا لم يلحقه خصوصية كالاستمرار على القيلولة و اكل الزبيب على الريق.

و لا اشكال- ايضا فيما علم اختصاصه به.

و اما غيرهما فما لا نعلم وجهه و قصده فهل يجب متابعته (فيه) او يستحب او يباح، اقوال اقواها الثانى لاصالة البراءة عن الوجوب و احتمال الإباحة مقهور باكثرية

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست