responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 74

و هل هو على الفور أم التراخي؟ قولان: و لعل الأول أقوى. و يسقط بالشرط و الإيجاب، لا بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة على المشهور، و فروعه متكثرة، و في كثير منها اشكال، لعدم النص و الفتوى، و لا يثبت به أرش بلا خلاف، و مع ذلك فيحتمل سقوط الخيار للمغبون لو بذله الغابن التفاوت، لزوال الضرر بذلك، و هو الأصل في إثباته.

922- مفتاح [خيار الشرط]

و للمشروط له الخيار إذا لم يف الأخر بالشرط، و قيل: بل ليس له ذلك الا مع تعذر تحصيل الشرط و لو بالرفع الى الحاكم، لوجوب الوفاء على صاحبه، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم.

و جعل الشهيد اشتراط ما العقد كافيا في تحققه من غير احتياج الى عقد آخر، كشرط الوكالة في عقد الرهن، تابعا له في اللزوم و الجواز، لانه كجزء من الإيجاب و القبول، بخلاف ما افتقر الى عقد آخر، كشرط رهن شيء على الثمن، لأنه أمر منفصل عن العقد لم يوجد بعد، و انما علق عليه العقد، و المعلق على الممكن ممكن، و هو حسن.

و في فورية هذا الخيار و عدمها وجهان.

923- مفتاح [سائر الخيارات]

و للبائع الخيار إذا لم يقع التقابض و لا اشترطا تأخيره و مضى ثلاثة أيام

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست