responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 75

لإجماعنا و المعتبرة.

و كذا فيما يفسد بالمبيت إذا مضى اليوم للنص.

924- مفتاح [عدم توقف الانقضاء على التملك]

تملك المشتري لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار، خلافا للإسكافي مطلقا، و للشيخ مقيدا بما إذا كان للبائع أولهما، و هما شاذان، فالنماء للمشتري و ان انفسخ العقد، و التلف من غير تفريط منه ان كان الخيار للبائع، و من البائع ان كان له، و قيل: القبض من البائع مطلقا.

و في الموثق «رجل باع داره على أنه ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قال: لا بأس. قلت: لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكان من ماله» [1] و في معناه غيره.

و في الصحيح: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى تنقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري [2]. و في معناه المستفيض.

و في رواية «يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان» [3]. و ينتقل الخيار كله الى الوارث، لانه حق من الحقوق.


[1] وسائل الشيعة 12- 355.

[2] وسائل الشيعة 12- 352 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 12- 352 ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست