responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 73

و كذا لو ظهر أن البائع اشتراه مؤجلا و لم يخبر بالأجل، فله الخيار، و في النصوص منها الحسن «ان للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع» [1] و عمل بها جماعة، و كذا له الخيار فيما اشتراه بالسلم و حل الأجل و تأخر البائع التسليم، فيفسخ أو يصبر على المشهور للصحاح، خلافا للحلي فأسقطه، و لبعضهم فأوجب القيمة قيمة الان مع التعذر، لأن الحق هو العين، فإذا تعذرت رجع الى القيمة، حيث يتعذر المثل، و المستفاد من الاخبار عدم جواز أخذ الزائد على رأس المال من البائع، الا أن يأخذ منه ليشتري المضمون، و حينئذ ينبغي أن يولى الشراء غير المشتري، أو يدفعه البائع ليشتري به المضمون بعقد جديد، و بالجملة لا يخلو من كراهة الا للبصير للمسألة.

و هذا الخيار ليس على الفور، لأصالة العدم. و لو قبض البعض فله الخيار في الباقي، لأنه المتعذر خاصة فله الرجوع الى ثمنه، لان الصبر ضرر لا يلزم به و للحسن، و له الفسخ في الجميع هربا من تبعض الصفقة، و الأصح أن للبائع أيضا الخيار، مع رد المتخلف لتبعض الصفقة عليه أيضا، الا أن يكون التأخير بتفريطه.

921- مفتاح [خيار الغبن]

و لكل منهما الخيار إذا لم يكن من أهل الخبرة، و ظهر في المبيع غبن لم تجر العادة بالتغابن به، على المشهور بين المتأخرين و لم يذكره القدماء، و لا نص فيه بخصوصه. نعم في خبر تلقي الركبان: تخيرهم إذا غبنوا، و يؤيده حديث نفي الضرار، فلا بأس به.


[1] وسائل الشيعة 12- 400.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست