responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 68

و يكره نسبة الربح الى رأس المال، لأنه بصورة الربا و للنص، و حرمه الشيخ في أحد قوليه.

915- مفتاح [ما يدخل في المبيع بحسب العرف]

انما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظ بحسب العرف، فلا يدخله الثمرة في الشجرة، و من باع نخلا قد أبر فثمرته لمن باع، الا أن يشترط المبتاع، كذا في النصوص و عليه الإجماع.

و يجب على المشتري تبقيتها نظرا الى العرف، و في دخول الحمل في الحامل مع الإطلاق قولان، أما البيض فيدخل في الطير قطعا.

و إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، و تسليم العوضين، و يجبر الممتنع، و الرجوع في القبض الى العرف، و قيل: هو التخلية مطلقا، و قيل:

فيما ينقل القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان، و مع عدمه يضمن البائع الأصل و النماء، و قيل: لا يضمن أجرة المدة إلا مع جنسه بغير الحق.

916- مفتاح [خيار الحيوان]

و لهما الخيار ما لم يتفرقا، للإجماع و الصحاح، و في الحيوان ثلاثة أيام قاله السيد، للصحيح «البائعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يتفرقا» [1] و فيه «البائعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث» [2]


[1] وسائل الشيعة 12- 349 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 12- 350.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست