responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 67

محمول على الكراهة» جمعا بينه و بين النصوص المستفيضة، منها بطرق متعددة «خير القرض ما جر منفعة» [1].

914- مفتاح [اشتراط ذكر الأجل في البيع المؤجل و غيره]

و من الشرائط أن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا، و أراد بيعه مرابحة أو مواضعة أو تولية، لأن للأجل قسطا من الثمن و للنص، و أن يكون رأس ماله في ذلك معلوما، و قدر الربح أو الوضع معلوما لهما حالة العقد للغرر، و أن يسقط قدر أرش العيب ان كان قد رجع به على البائع، فيخبر بالباقي، لأنه جزء من الثمن.

و أن لا يملكه أولا من ثالث ثم يشتريه منه بزيادة، ليخبر بالثمن الثاني قاصدا بذلك الحيلة على الأصح، وفاقا للشهيدين، و ان خالف المحقق لانه تدليس و غرر منهي عنه.

أما لو حط البائع بعض الثمن، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل، و قيده الشيخ بما إذا كان بعد لزوم العقد، أما قبله فلا بد من الاخبار بما بقي، و هو مبني على مذهبه من عدم حصول الملك الا بانقضاء الخيار، و يأتي الكلام فيه.

و لو اشترى أمتعة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت للنصوص، منها الصحيح: الرجل يشتري المتاع جميعا أ يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يتبين له أنما قومه [2]. خلافا للإسكافي في المتماثل، و هو شاذ.


[1] وسائل الشيعة 13- 104 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 12- 396.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست