responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 69

و خصه الأكثر بالمشتري لمفهوم الصحيح «في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري» [1] و في معناه غيره، و أولوا عموم الأول بتأويلات بعيدة.

و جعله الحلبي في الأمة مدة الاستبراء، و لفظة «كله» حجة عليه، و يسقط بالشرط و الإيجاب، للزوم الشروط و وجوب الإيفاء بالعقود و بالتصرف، لانه من البائع فسخ و من المشتري اجازة و رضاء.

و في الصحيح: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه و لا شرط له. قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان محرما عليه قبل الشراء [2].

و كذا يثبت الخيار إذا اشترطاه على حسب ما اشترطاه لهما، أو لأحدهما، أو الثالث لما مر، بشرط أن تكون المدة مضبوطة، اتصلت بالبيع أو انفصلت و يسقط بما ذكر لما ذكر، و في ثبوته من حين العقد أو التفرق مع الإطلاق قولان.

917- مفتاح [خيار العيب]

و للمشتري الخيار إذا علم بالعيب السابق على القبض، فله الفسخ قبل التصرف و أخذ الأرش بعده، و ان تطاولت المدة على المعروف من الأصحاب و ان احتمل الفورية بناء على الدليل، و فرق الشيخ و الحلي في جواز أخذ الأرش بين حدوث العيب قبل العقد و بعده، فجوزه في الأول دون الثاني [و ليس بشيء].


[1] وسائل الشيعة 12- 349 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 12- 351.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست