responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 66

و لا غير سائغ في الشرع، للإجماع و الصحاح منها «المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه» [1].

و منهم من أبطل الشرط وحده دون العقد و ليس بشيء، و من غير السائغ ما يؤدي الى جهالة العوضين.

قيل: و منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب. و بالجملة ما ينافي مقتضى العقد. و يشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، و إسقاط الخيار و العتق و المكاتبة و التدبير. و بالجملة ما اجمع على صحة اشتراطه، و في الحسن «عن الشرط في الإماء أن لا يباع و لا يوهب قال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّه فهو رد» [2].

أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهم على بطلانه، و ان كان تعليلهم [1] عليلا، و كذا أبطل الأكثر اشتراط عدم الخسار على المشتري، و في الصحيح ما يشعر بكراهته، و هو «عن الرجل ابتاع طعاما أو متاعا على أن ليس علي منه و ضيعة. قال: لا ينبغي» [3].

و إذا اشتراط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يوجره أو يسلفه، أو غير ذلك من العقود السائغة جاز قطعا، و ان توقف بعضهم في اشتراط الإقراض إذا باعه الشيء بأضعاف قيمته، و ما في الصحيح «إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح» [4]


[1] تعليلهم لزوم الدور، و هو غير لازم، أو عدم قصد النقل، و الفرض قصد، و إرادة الشراء لا ينافيه «منه».


[1] وسائل الشيعة 12- 353.

[2] وسائل الشيعة 12- 353 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 12- 409.

[4] وسائل الشيعة 13- 105 ح 9.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست