responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 56

بعضهم في بدو الصلاح أمورا أخرى غير ما ذكر، و على ما اخترناه من الجواز سقط البحث عن ذلك، و تحمل الشروط الزائدة على مراتب الكراهة، لضعف مستندها جميعا، و في الصحيح «خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام، فقال:

أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شيء و لم يحرم» [1].

و أما بيع الثمار قبل ظهورها فغير جائز على المشهور مطلقا، لمفهوم الخبرين و هما ضعيفان، و الأصح جواز بيعها أكثر من سنة، لإطلاق المعتبرة، أو مع ضميمة معلومة لما يأتي، أو بشرط القطع لمعلوميته و حضوره و للخبر، و أما بدون الشروط الثلاثة فلا يجوز اتفاقا، الا ما جوزه العلامة من بيعها على مالك الأصل، و وجهه غير معلوم.

904- مفتاح [حكم المجهول إذا ضم الى معلوم و عدمه]

قيل: يجوز بيع الأصواف و الأوبار و الاشعار على الأنعام، منفردة و منضمة مع المشاهدة و ان جهل وزنها، وفاقا للمفيد و العلامة و جماعة، لأنها حينئذ غير موزونة كالثمرة على الشجرة، و ان كانت موزونة لو قلعت كالثمرة، و يؤيده الخبر. و قيل: لا يجوز الا مع الضميمة المعلومة. و هو ضعيف.

و يجوز بيع المسك في فاره و ان لم يفتق، بناء على أصل السلامة كذا قالوه. و كذا يجوز بيع اللبن في الضرع، و الذي يوجد فيه في مدة معلومة منضما الى ما يحتلب منه، و كذا بيع سمك الآجام المنضم اليه القصب، أو شيء من السمك المصطاد، وفاقا للشيخ و جماعة للمعتبرة، و كذا القول في كل


[1] وسائل الشيعة 13- 2.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست