responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 55

مثل البطيخ و البادنجان و البيض و الرمان. و انما اكتفي في غير السلم بذلك للمشاهدة.

و ما لا ينضبط بالوصف لا يصح السلم فيه للغرر.

903- مفتاح [حكم بيع الثمار و الأوراق على الأشجار]

قيل: يجوز بيع الثمار و الأوراق على الأشجار، عاما واحدا أو أكثر.

و كذا الخضر على الأرض جزة أو جزات، بعد ظهورها و خروجها الى الوجود في الجميع، و ان كانت الثمار في طلعها بعد، و الزرع لم يستنبل للأصل و العمومات.

و المعتبرة على كراهة فيما يباع من الثمار عاما واحدا، إذا لم يبدو صلاحها، بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة، أو يصفر أو يحمر الرطب، أو ينعقد الحب في الفواكه كما يستفاد منها، ففي الصحيح «كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كأن يقول: ان لم يحمل هذه السنة حمل في السنة الأخرى، ثم قال في الفاكهة و النخل: انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين» [1].

و بمضمونه أفتى الصدوق و مال اليه المحقق، و قواه الشهيد الثاني بشرط عدم الإجماع على خلافه، لصحته و ترجيحه على ما يخالفه من أخبار المنع، مع إمكان حملها على الكراهة جمعا، و الأكثر على المنع محتجين بتلك الاخبار، الا بشرط القطع لمعلوميته و حضوره.

و الصدوق منع في الزرع أيضا قبل أن يسنبل الا بالشرط المذكور، و اشترط


[1] وسائل الشيعة 13- 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست