responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 57

مجهول ضم الى معلوم، كما يستفاد من ظواهر اخبار الثمار و الأوبار و الاندار [1] للظروف.

و قال المتأخرون: ان كان المقصود بالبيع هو المعلوم و كان المجهول تابعا صح، و ان انعكس أو كانا مقصودين لم يصح. و يضعفه إطلاق النصوص، بل في بعضها دلالة على خلاف ذلك، الا أن يقال انها لا تخلو عن قصور اما في السند أو في الدلالة.

905- مفتاح [اشتراط القدرة على الإقباض في العوضين]

و يشترط في العوضين أيضا القدرة على إقباضهما كلا أو بعضا، فلا يصح بيع ما يتعذر تسليمه للغرر، الا مع ضميمة مقدورة على تسليمها، للصحيح الوارد في جواز بيع الجارية الآبقة مع ثوب أو متاع المعمول عليه. قيل: و لا يلحق به غيره مما في معناه، كالبعير الشارد و الفرس الغابر [2] على الأقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص.

فعلى هذا يبطل البيع للغرر، و يحتمل الصحة مع مراعاة التسليم، و يضعفه ظواهر النصوص و التعليل فيها، بأنه «إن فاته البعض لم يفته الأخر» [1] مع اعتضاده بالعمومات، و أصالة عدم زيادة التكليف مع التراضي، و في الصحيح: لا بأس بأن يشترى الطعام و ليس عند صاحبه حالا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا [2].


[1] الاندار بالدال المعجمة: الاسقاط.

[2] اى الذاهب عن مالكه.


[1] وسائل الشيعة 13- 69.

[2] وسائل الشيعة 12- 374.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست