responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 54

الجملة كافية، و للأخبار في الاندار، الا أن في بعضها «إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس» [1] و في آخر «ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه» [2].

و كذا تجويزهم بلا خلاف الجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد، كبيع و اجارة أو نكاح و ان كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد، ثم ان افتقر التقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع و اجرة المثل و مهر المثل أو مهر السنة.

901- مفتاح [حكم البيع مع المشاهدة السابقة]

يجوز بيع مثل الثوب و الأرض مع المشاهدة و ان لم يمسحا، للأصل و الإجماع، الا من ظاهر الخلاف و الحلبي، و هو شاذ، و لا يجوز ابتياع شيء مقدر من ذلك إذا لم يكن متساوي الاجزاء الا مشاعا، و هو ظاهر.

و يكفي مشاهدة المبيع و لو غاب وقت الابتياع، الا أن يمضي مدة جرت العادة بتغيره فيه للإجماع.

902- مفتاح [ما يشترط في بيع السلم]

لا بد فيما يباع سلما من ذكر الجنس و الوصف و الأجل، و سائر ما يختلف لأجله الثمن، فلا يكفي ذكر العدد في المعدودات، بل لا بد من ذكر الوزن في


[1] وسائل الشيعة 12- 273 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 12- 273 ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست