responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 53

و منهم من زاد ما لو جنت على مولاها أو قتلته خطأ، و في الصحيح «تباع و تورث و توهب و حدها حد الأمة» [1]، و حمل على ما إذا مات ولدها كما هو مصرح فيه في آخر، و لو لا فتوى الأصحاب لحملنا ما في الرواية الاولى من النهي على الكراهة.

900- مفتاح [اشتراط المعلومية في العوضين]

و يشترط فيهما المعلومية كلا أو بعضا على ما يأتي، فلا يصح بيع المجهول و المبهم، حذرا من المنهي عنه و قطعا للنزاع. و لكن المعلومية لكل شيء بحسبه، فما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه جزافا و ان شوهد، على المشهور للصحيح، خلافا للإسكافي فيما إذا اختلف جنساهما من المشاهد، لانتفاء الغرر بالمشاهدة و الربا بالاختلاف، و الحديث حجة عليه، و في الحسن «عن الجوز لا يستطيع ان يعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد فقال: لا بأس به» [2] و عليه عمل الأصحاب، الا ان بعضهم يقيدونه بالتعذر و بعضهم بالتعسر، و ليسا بشيء لورود مثله في الزيت من غير تقييد، و لا قائل بالفرق بين المعدود و الموزون، مع [3] ان الأول أدخل في الجهالة و أقل ضبطا، و لانتفاء الغرر و حصول العلم و اغتفار اليسير، كما في اختلاف المكاييل و الموازين، و كما يستفاد من المعتبرة، و تجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة للظروف من الموزونات، و جواز بيعها مع الظروف من غير وضع، بناء على أن معرفة


[1] وسائل الشيعة 18- 414.

[2] وسائل الشيعة 12- 259.

[3] و في نسخة آخر: بل الأول.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست