responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 52

و الوحوش قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح.

و لا الوقف، لعدم تمامية ملكه، الا ما دل عليه الصحيح من جواز بيعه مع اختلاف أصحابه، معللا بأنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس، و قيل: انما يجوز مع خشية خرابه، و في رواية «إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة و رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا» و عمل بها بعضهم و في سندها جهالة.

و منهم من ألحق بذلك ما لو خرب و تعطل و لم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا، و استحسنه الشهيد الثاني، لفوات مقصود الوقف حينئذ، من تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، كما لو خلق حصير المسجد أو جذعه، بحيث لا يصلحان للانتفاع، فيباع للوقود و نحوه، و هو حسن.

و في المسألة أقوال أخر مدلولة، و دليل المنع عام، و حيث يجوز بيعه قيل:

يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه ان أمكن، و يجب تحصيل الأقرب الى صفته فالأقرب.

و يجرى مجراه بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، فلا يجوز إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها على المشهور للصحيح و غيره، و اشترط بعضهم موت المالك كما هو منطوقة، و ألحق بعضهم مواضع أخر: كبيعها إذا مات قريبها لتعتق و ترث، و على من تنعق عليه و بشرط العتق على رأي، و إذا جنب على غير المولى ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية، و إذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس و إذا عجز عن نفقتها.

و إذا مات و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق، إذ لا يتصور عتقها حينئذ و في كفنه إذا لم يخلف سواها، و إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، و إذا كان ولدها غير وارث.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست