اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 51
الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعا بها، و ورد النص في جلود النمر المدبوغة.
و منهم من منع من بيع الأرواث و الأبوال مطلقا، طاهرها و نجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء و للنص فيه، و الاخبار في العذرة مع ضعفها مختلفة.
و منهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد به محرم كآلات اللهو، و ان أمكن الانتفاع به في غير الوجه المحرم، لندوره و عدم انقداح النادر، و كذا هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم، و في الحسن «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط. فقال: لا بأس به» [1] «و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. فقال: لا» و في الخبر «لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس» [2].
و المعتمد عندي جواز بيع كل ماله نفع محلل مقصود للعقلاء، وفاقا الا ما ثبت الإجماع المعتبر على خلافه، للأصل و عموم «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و عدم دليل على المنع يعتد به، فإن النجاسة و الاستخباث لا يصلحان للمنع، و لحديث «كل شيء مطلق حتى ورد فيه نهي» و لظاهر النصوص في المستثنيات المذكورة فإن الجواز فيها ليس الا للانتفاع المحلل كما لا يخفى، و انما خصت لخصوص السؤال.
899- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها في العوضين]
و يشترط فيهما المملوكية و تمامها، فلا يصح بيع مالا يملك كالحر مثلا بالاتفاق، و لا ما يشترك فيه المسلمون، كالكلاء و الماء قبل حيازتهما، و السموك