responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 51

الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعا بها، و ورد النص في جلود النمر المدبوغة.

و منهم من منع من بيع الأرواث و الأبوال مطلقا، طاهرها و نجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء و للنص فيه، و الاخبار في العذرة مع ضعفها مختلفة.

و منهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد به محرم كآلات اللهو، و ان أمكن الانتفاع به في غير الوجه المحرم، لندوره و عدم انقداح النادر، و كذا هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم، و في الحسن «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط. فقال: لا بأس به» [1] «و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. فقال: لا» و في الخبر «لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس» [2].

و المعتمد عندي جواز بيع كل ماله نفع محلل مقصود للعقلاء، وفاقا الا ما ثبت الإجماع المعتبر على خلافه، للأصل و عموم «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و عدم دليل على المنع يعتد به، فإن النجاسة و الاستخباث لا يصلحان للمنع، و لحديث «كل شيء مطلق حتى ورد فيه نهي» و لظاهر النصوص في المستثنيات المذكورة فإن الجواز فيها ليس الا للانتفاع المحلل كما لا يخفى، و انما خصت لخصوص السؤال.

899- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها في العوضين]

و يشترط فيهما المملوكية و تمامها، فلا يصح بيع مالا يملك كالحر مثلا بالاتفاق، و لا ما يشترك فيه المسلمون، كالكلاء و الماء قبل حيازتهما، و السموك


[1] وسائل الشيعة 12- 127.

[2] وسائل الشيعة 12- 225.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست