responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 50

الكتاب، و قيل: يجوز و يجبر على بيعه، و ليس بشيء لأن الجبر لا ينفي أصل السبيل.

نعم إذا كان ممن ينعتق عليه صح العقد، لانتفاء السبيل بالعتق، خلافا لبعضهم قالوا: و في حكم العبد المسلم المصحف و أبعاضه.

898- مفتاح [اشتراط العينية و ذوي نفع محلل في العوضين]

و يشترط في العوضين أن يكونا عينا، فلا يصح بيع المنفعة، خلافا للمبسوط في خدمة العبد، و هو شاذ.

و أن يكونا ذوي نفع محلل مقصود للعقلاء، فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه، كالميتة و أجزائها بلا خلاف، بل أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة و المائعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير، لاستخباثها و نجاستها، سوى كلب الصيد لمنفعة الاصطياد، و الأدهان لفائدة الاستصباح، و للنص فيهما. و خص الشيخ الكلب بالسلوقي، و منهم من جوز بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط أيضا، لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه.

و كذلك أطلقوا المنع من بيع المسوخات، بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، سوى الفيل عند بعضهم للنص فيه، و من بيع الضفادع و السلاحف و السباع كلها، سوى الهر للنص فيه، و الفهد على رأي لصلاحيته للصيد.

و منهم من استثنى سباع الطير أيضا، و في الصحيح «عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم» [1].

و قيل: بجواز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلودها و ريشها، لوقوع


[1] وسائل الشيعة 12- 123.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست