responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 49

و كذلك القول في سائر العقود، خلافا للمشهور بل كاد أن يكون إجماعا حيث أوجبوا في العقود جميعا لفظا دالا على الإيجاب، و آخر على القبول بصيغة الماضي فيهما، لأنهما أقرب الى الإنشاء المقصود فيهما، حيث دل على وقوع مدلوله في الماضي، فإذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الان حاصلا في ضمن ذلك الخبر، بخلاف المستقبل المحتمل للوعد و الأمر الغير المقتضي إنشاء البيع من جانب الأمر.

و منهم من أوجب قصد الإنشاء به، و منهم من أوجب وقوعهما بالعربية إلا لمن شق له تعلمها، و منهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول، و منهم من أوجب مطابقتهما، و منهم من اشترط غير ذلك. و على ما قالوه لو وقع الاتفاق بين المتبايعين، و عرف كل منهما رضى الأخر بما يصير اليه من العوض المعين، الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص، لم يفد اللزوم، لكن هل يفيد اباحة تصرف كل منهما فيما صار من العوض، نظرا إلى اذن كل منهما للآخر في التصرف، و ان جاز له الرجوع ما دامت العين باقية، أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرط و هو الصيغة الخاصة؟ المشهور الأول، و العلامة و جماعة على الثاني.

و الأحوط الإتيان بالقول الصريح فيما له خطر، و لا سيما مع اعتضاده بأصالة بقاء ملكية كل واحد لماله الى أن يعلم الناقل، و تمام الكلام فيه يطلب من كتابنا الكبير.

897- مفتاح [اشتراط الإسلام في المشتري للمسلم]

و يشترط في المشتري للمسلم الإسلام، لانتفاء السبيل للكافر عليه بنص

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست