responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 40

887- مفتاح [حكم من ملك أحد أصوله و أولاده]

إذا ملك أحد أصوله أو أحد أولاده و ان نزلوا ذكورا و إناثا، انعتق في الحال، و يزيد الرجل أنه ينعتق عليه محارمه من النساء، للإجماع و النصوص، منها الصحيح: لا يملك الرجل و الدية و لا ولده و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال [1]. و منها سئل عن المرأة ما تملك من قرابتها؟

قال: كل أحد الا خمسة: أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها [2]. يعني بالزوج ما دام كونه زوجا، و الا فهي تملك زوجها كما أن زوجها يملكها إجماعا، الا أن الزوجية تنفسخ بالملك لمنافاتها، لان المالك ان كان هو الزوجة حرم عليها و طي مملوكها، و ان كان الزوج استباحها بالملك.

و المراد بالملك المنفي المستقر منه، و الا فأصل الملك يتحقق في الجميع، و من ثم يترتب عليه العتق المشروط بالملك، و لا فرق بين أن يدخل في ملكه اختيارا كالشراء، أو قهرا كالإرث.

و حكم الرضاع حكم النسب في ذلك عند الأكثر، خلافا للمفيد و جماعة، و النصوص مختلفة، و المعتبرة كلها معنا [3] مع كثرتها، منها الصحيح: سئل عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه حتى تفطمه، هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أ ليس قد صار ابنها [4].


[1] وسائل الشيعة 16- 9 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 16- 13.

[3] و في نسخة: مع الأكثر.

[4] وسائل الشيعة 16- 12.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست