responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 39

885- مفتاح [حكم من أقر بالرقية]

كل مكلف أقر على نفسه بالرقية مع جهالة حريته حكم برقه، للصحيح «الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية، و هو مدرك من عبد أو أمة» [1].

و في اشتراط الرشد قولان، و ظاهر الحديث كما ترى ينفيه.

و لو اشتراه فادعى الحرية، لم تقبل دعواه الا مع البينة، لأن ظاهر اليد و التصرف يقتضي الملك و للصحيح.

886- مفتاح [حكم إسلام الكافر في ملك مثله و غيره]

لو أسلم الكافر في ملك مثله، أجبر على بيعه من مسلم، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم كما في الآية [2].

و كذا لو أسلم أحد أبويه و كان صغيرا، أو أحد أجداده على رأي، لثبوت حكم الإسلام له، فينتفي سبيل الكافر عليه.

و لو أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا أعتق للنص.

و لو استرق احد الزوجين انفسخ النكاح، و قيل: يتخير المالك بين فسخه و إبقائه.


[1] وسائل الشيعة 16- 33.

[2] سورة النساء: 141.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست