responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 41

و لا فرق في الانعتاق بالملك بين كل المملوك و بعضه، نعم في السراية في غير أم الولد خلاف، و المشهور عدمها، و هو الأصح، للأصل و ظهور الروايات الواردة فيها في العتق الاختياري كما يأتي، خلافا للخلاف مدعيا فيه الوفاق، و هو ممنوع.

أما أم الولد فإنها تجعل بعد موت مولاها في نصيب ولدها، و تعتق عليه كلها ان كان للميت مال سواها، و الا فبقدر نصيبه و تسعى في الباقي، و في الموثق «يقوم الباقي على ولدها ان كان موسرا» [1] و عمل به في النهاية، و المشهور الأول.

و يكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ و العم و الخال و أولادهم للرواية.

888- مفتاح [حكم ما لو أعمى المملوك أو أجذم أو أقعد أو نكل]

إذا أعمي المملوك فلا رق عليه للحسن و غيره، و كذا إذا أجذم للخبر أو أقعد، بلا خلاف في الثلاثة، أو نكل به مولاه للاخبار، خلافا للحلي فيه، و لا وجه له بعد وفاقه فيما هو أضعف دليلا أو لا دليل عليه.

و في تنكيل غير المولى قولان: و الأصح عدم الانعتاق، و ان عم ظاهر بعض الألفاظ، لعدم الاعتماد على السند.

و التنكيل فعل الأمر الفضيع بالغير من «النكال» كقطع الاذن و الأنف و اللسان، و منه جب المذاكير كما ورد في الخبر العامي.

و يترتب عليه عدم صحة شراء الخصيان لمن علم أن مولاه فعل به ذلك، و مع عدم العلم يبنى على أصالة بقاء الملك.


[1] وسائل الشيعة 16- 105.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست