responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 38

فيجوز التوصل إليهم بكل سبب، و ليس بيعا في الحقيقة فلا يلحقه أحكامه.

و يجوز استرقاق الملتقط في ديارهم تبعا للدار، إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة، و أما ما ورد من أن اللقيط لا يباع و لا يشترى، فالمراد منه لقيط دار الإسلام.

883- مفتاح [حكم استرقاق ولد المرتدين]

هل يجوز استرقاق المتولد بين المرتدين؟ قال في الخلاف: نعم ان كان في دار الحرب، و لا ان كان في دار الإسلام، لإجماعنا و أخبارنا.

و بناه آخرون على أنه هل هو كافر أصلي لتولده من كافرين؟ أم مرتد كالأبوين للتبعية؟ أو مسلم لبقاء حرمة الإسلام في المرتد؟ و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و لعموم، «كل مولود يولد على الفطرة» فعلى الأول يجوز بخلاف الآخرين.

884- مفتاح [حكم المأخوذ من دار الحرب]

ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام (عليه السلام)، يجوز تملكه في حال الغيبة، سواء سباه المسلم أو غيره، و ان كان فيه حق الامام ان أخذ سرقة أو غيلة و نحوهما من غير قتال، أو كان بأجمعه له ان أخذ بقتال، لأنهم (عليهم السلام) أباحوا ذلك لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة لتطيب ولادتهم، كما في الصحاح المستفيضة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست