responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 37

مثبتا دفعة، فهو للمثبت و لا ضمان على الجارح، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره. و لو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، و يحتمل العمل بالقرعة.

و إذا كان الصيد يمتنع بالطيران و العدو كليهما كالدراج و القبج، فكسر أحدهما جناحه و الأخر رجليه قيل: هو لهما، لان سبب الملك حصل بفعلهما، إذ العلة هي المجموع من حيث هو مجموع، و قيل: للأخير، لأن بفعله يتحقق الإثبات، و الإصابة حصلت و هو مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الاولى و يصير صاحبها كالمعين للثاني، و الإعانة لا تقتضي الشركة. و هو قوي.

القول في الاسترقاق

قال اللّه تعالى وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا» [1].

882- مفتاح [اختصاص الاسترقاق بأهل الحرب]

يختص الرقبة بأهل الحرب من أصناف الكفار، دون من التزم بشرائط الذمة من الفرق الثلاث، إجماعا و نصا مستفيضا، و لا فرق بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين، أو يكونوا تحت حكم الإسلام و قهره، الا مع المهادنة بينهم و بين المسلمين بشرائطها المقررة، فيجب حينئذ الكف عنهم الى انقضاء المدة، لوجوب الوفاء بالعهد.

و يجوز شراؤهم من آبائهم و أولادهم و سائر ذوي أرحامهم، و لو كانت نساء ذوات أزواج و لو من الأزواج كما في النصوص، لأنهم فيء في الحقيقة


[1] سورة الزخرف: 32.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست