responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 330

و السيد و جماعة على الاستحباب و الاحتساب، لأنهما أوفق بعموم الآية و أقرب الى الأصل.

و في المسألة اختلافات أخر: كإضافة الإسكافي إلى الأربعة السلاح، و الصدوق الرحل و الراحلة و الكتب، لورودها جميعا في المعتبرة، بل ورد في الصحيح [1] الدرع أيضا، و كتخصيص الحلبي الثياب بثياب الصلاة، و هو شاذ مجهول المستند.

و كاشتراط ابن حمزة قضاؤه ما فات أبوه من صلاة و صيام، لان الحبوة عوض عن ذلك، و لم يثبت و ان جاز أن يكون هي الحكمة في شرعيتها، و كاشتراطه هو و جماعة بقاء تركة غيرها، حذرا من الإجحاف و الإضرار بالورثة و لإشعار لفظ الحبوة بذلك الى غير ذلك، و أصل الحكم من متفرداتنا و هو في الجملة مجمع عليه منا.

1227- مفتاح [حكم ارث الحمل و الخنثى]

يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا، فان فضل عن سهمه رد على الباقي و الذي له ما للرجال و ما للنساء يعتبر ببوله، فان بال من أحد فرجيه فالحكم له، و ان بال منهما حكم بأيهما سبق، فان استويا فبأيهما انقطع أخيرا، بلا خلاف للنصوص، منها الموثق و في آخره «فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء» [2] و حمل على نصف الأمرين كما في الأخر.

فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل، لامتناع إرادة


[1] وسائل الشيعة 17- 439.

[2] وسائل الشيعة 17- 575.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست