responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 329

و الصدوق و أكثر المتأخرين خصوه بغير ذات الولد، تقليلا للتخصيص و عملا بالمقطوع «إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» [1] و للجمع بين هذه النصوص و الموثق بل الصحيح «يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت» [2] بحمله على ذات الولد، و الاولى حمله على التقية لموافقته للعامة.

و الإسكافي خالف الجميع و منع الحرمان مطلقا، عملا بظاهر القرآن و العمومات، و خصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص له.

و المسألة محل اشكال و ان كان القول الأول من دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى، و معه أشهر.

و الحكم من متفرداتنا، و الحكمة ما استفاض في النصوص [3] من أن الزوجة لا نسب بينها و بين الورثة و انما هي دخيل عليهم، فربما زوجت بأجنبي فيزاحمهم في عقارهم.

1226- مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها]

يخصص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب بدنه من أصل المال، للمعتبرة [4] المستفيضة، و يسمى ب«الحبوة».

و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ و هل يأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبه بالقيمة؟ الأكثر على الوجوب و عدم الاحتساب لظواهر النصوص،


[1] وسائل الشيعة 17- 523.

[2] وسائل الشيعة 17- 522 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 17- 518.

[4] وسائل الشيعة 17- 440.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست