responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 331

المجموع و لتساوي الأمرين، فيعطى المتيقن و يقسم المشكوك فيه كما في نظائره و عليه أكثر المتأخرين، خلافا للخلاف فيعمل بالقرعة لأنها لكل مشتبه كما في النصوص، و للمفيد و السيد فيعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهي امرأة، و ان اختلفا فهو ذكر للخبر الشريحي، و في سنده جهالة. و دعوى الإجماع من السيد معارضة بمثلها من الشيخ في الخلاف، و ان قال بالأول في أكثر كتبه.

و في كيفية القسمة على الأول طريقان: ذهب الى كل قوم أحدهما: أن يعطي نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى، و الأخر: أن يفرض مرة ذكرا و اخرى أنثى و يقسم الفريضة مرتين و يعطى نصف النصيبين، و يختلف في بعض المواضع، كما إذا اجتمع معه ذكر و أنثى، فعلى الأول له ثلاثة من تسعة، و على الثاني ثلاثة عشر من أربعين، فينقص ثلاث من واحد.

و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يورث بالقرعة في المشهور، للنصوص المستفيضة منها الصحيح: يقرع الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج يرث عليه [1].

و هل يجب الدعاء أم يستحب؟ الظاهر الثاني، للأصل و لعدم الصراحة في الوجوب و خلو غيره عنه.

و قال الإسكافي: إذا نحي ببوله عند خروجه من مباله فهو ذكر، و ان كان لا ينحي بل يبول على مباله فهو أنثى للخبر. و فيه قطع و إرسال، و الشيخ قدمه على القرعة ان حصل العلم به.


[1] وسائل الشيعة 17- 580.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست