responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 328

1225- مفتاح [عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض و العقار]

الزوجة لا ترث من رقبة الأرض و العقار، لا عينا و لا قيمة، و ترث من أبنيتها و آلاتها الغير المنتقلة عينا عند أكثر أصحابنا للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:

النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا [1] و الحسن ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، الا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فيعطي ربعها أو ثمنها [2].

و في إلحاق الشجر بالأرض لدخوله في العقار أو الآلات لخروجه من الأرض و التربة قولان، و في الصحيح «لا ترث النساء من العقار شيئا و يعطي قيمة البناء و الشجر و النخل» [3]، و في حكم الشجر المياه المملوكة بتبعية الأرض، و التي يكون في مثل البئر و القناة على الأقوى.

و المفيد خص هذا الحرمان بالمساكن و الدور دون البساتين و الضياع، فيعطى من الأخير عينا و من آلات المساكن و الدور قيمة، تقليلا للتخصيص و عملا بما دل على المساكن خاصة، و تخصيصا لغيره بذلك كتخصيص الجميع ما دل على حرمانها من الدواب و السلاح أيضا بما ذكر، بمعنى تركهم العمل به و ان كان صحيحا، و ربما ذلك بأنها من الحبوة، و لذا لا ترث المرأة منه.

و السيد خصه مع ذلك بالعين دون القيمة، فيعطى عين الضياع و قيمة المساكن مطلقا رقبة و آلات، للجمع بين الإجماع على الحرمان و نص القرآن.


[1] وسائل الشيعة 17- 518 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 17- 519 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 17- 522 ح 16.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست