اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 328
1225- مفتاح [عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض و العقار]
الزوجة لا ترث من رقبة الأرض و العقار، لا عينا و لا قيمة، و ترث من أبنيتها و آلاتها الغير المنتقلة عينا عند أكثر أصحابنا للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح:
النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا [1] و الحسن ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، الا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فيعطي ربعها أو ثمنها [2].
و في إلحاق الشجر بالأرض لدخوله في العقار أو الآلات لخروجه من الأرض و التربة قولان، و في الصحيح «لا ترث النساء من العقار شيئا و يعطي قيمة البناء و الشجر و النخل» [3]، و في حكم الشجر المياه المملوكة بتبعية الأرض، و التي يكون في مثل البئر و القناة على الأقوى.
و المفيد خص هذا الحرمان بالمساكن و الدور دون البساتين و الضياع، فيعطى من الأخير عينا و من آلات المساكن و الدور قيمة، تقليلا للتخصيص و عملا بما دل على المساكن خاصة، و تخصيصا لغيره بذلك كتخصيص الجميع ما دل على حرمانها من الدواب و السلاح أيضا بما ذكر، بمعنى تركهم العمل به و ان كان صحيحا، و ربما ذلك بأنها من الحبوة، و لذا لا ترث المرأة منه.
و السيد خصه مع ذلك بالعين دون القيمة، فيعطى عين الضياع و قيمة المساكن مطلقا رقبة و آلات، للجمع بين الإجماع على الحرمان و نص القرآن.