responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 325

عندنا بضرورة مذهبنا، و المعتبرة المستفيضة عن أئمتنا (عليهم السلام)، و إنكارهم الشديد في ذلك و احتجاجاتهم.

و خص هؤلاء بالنقص، لان لكل من سواهم فرضين في حالتين عليا و دنيا بخلافهم لانه لا دنيا لهم بالفرض فأخروا لذلك، و في المستفيض «ان الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على أكثر من ستة» [1].

و في الصحيح: في زوج و أبوين و ابنة، فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر و للأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن غير ذلك، و ان كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة [2] الحديث.

و ان فضل شيء من المال بعد سهامهم، يرد على ذوي الأنساب بقدر سهامهم إذ لا تعصيب عندنا بضرورة مذهبنا، و المعتبرة المستفيضة عن أئمتنا (عليهم السلام) و آية أولى الأرحام فإنها نص في ذلك.

و في الصحيح ان أبا جعفر (عليه السلام) أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و خط علي (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها:

رجل ترك ابنته و امه، للابنة النصف و للام السدس، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للام، و وجدت فيها رجل ترك ابنته و أبويه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للأبوين، قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه، للابنة


[1] وسائل الشيعة 17- 422.

[2] وسائل الشيعة 17- 465.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست