اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 324
اعتبارا للنسبة إلى نفس الميت، خلافا للمصري فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية و ثلثاه لأبوي أبيها أيضا و ثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأم في الجملة المقتضي للتسوية، و للبرزهي [1] فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، و ثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا.
و قسمة أجداد الأب كالأول، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأب، و في المسألة إشكال.
و مثله بعينه الأعمام و الأخوال و العمات و الخالات المجتمعون من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا، و الأشهر فيه الأول أيضا.
و أما أولاد الاخوة و الأخوات المجتمعون في المرتبة النازلة، فلا خلاف في اعتبار نسبتهم الى نفس الميت في القسمة فيما أظن، و كذا أولاد الأولاد لا على قول القاضي الشاذ كما مر.
1222- مفتاح [لا عول و لا تعصيب عندنا]
الوارث ان كان واحدا من أي طبقة أو درجة كان، يجوز المال بعضها بالفرض ان كان صاحب فرض و الباقي بالقرابة، أو بالقرابة المحضة، أو بالولاء على الترتيب الذي ذكرناه سابقا.
و ان كان أكثر و لم يحجب بعضهم بعضا قسم على التفصيل السابق، و قدم صاحب الفرض ان كان و الباقي للباقي ان كان، و ان كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه، و ان لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب لا غير، إذ لا عول
[1] هو الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي «منه».
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 324