responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 324

اعتبارا للنسبة إلى نفس الميت، خلافا للمصري فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية و ثلثاه لأبوي أبيها أيضا و ثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأم في الجملة المقتضي للتسوية، و للبرزهي [1] فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، و ثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا.

و قسمة أجداد الأب كالأول، اعتبارا في الطرفين بالتقرب إلى الأب، و في المسألة إشكال.

و مثله بعينه الأعمام و الأخوال و العمات و الخالات المجتمعون من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا، و الأشهر فيه الأول أيضا.

و أما أولاد الاخوة و الأخوات المجتمعون في المرتبة النازلة، فلا خلاف في اعتبار نسبتهم الى نفس الميت في القسمة فيما أظن، و كذا أولاد الأولاد لا على قول القاضي الشاذ كما مر.

1222- مفتاح [لا عول و لا تعصيب عندنا]

الوارث ان كان واحدا من أي طبقة أو درجة كان، يجوز المال بعضها بالفرض ان كان صاحب فرض و الباقي بالقرابة، أو بالقرابة المحضة، أو بالولاء على الترتيب الذي ذكرناه سابقا.

و ان كان أكثر و لم يحجب بعضهم بعضا قسم على التفصيل السابق، و قدم صاحب الفرض ان كان و الباقي للباقي ان كان، و ان كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه، و ان لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو الأب لا غير، إذ لا عول


[1] هو الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست