responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 326

النصف و للأب سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهما فللأب [1] الحديث.

1223- مفتاح [ما لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم]

إذا اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، اختص الأول بالرد على المشهور، بل كاد يكون إجماعا، لجمعه بين السببين، و لان النقص يدخل عليه فيكون الفاضل له، و خلاف العماني و ابن شاذان شاذ.

و كذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأم، اختص الاولى بالرد عند الصدوق و جماعة، لأن النقص يدخل عليه بالزوج، و للموثق «عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال: لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب» [2] و في معناه غيره، خلافا للقديمين و جماعة، لاية أولى الأرحام و استواء النسبة.

و أما تخصيص الإسكافي الرد في أحد الأبوين و البنتين بالبنتين لدخول النقص عليهما بالزوجين فشاذ. و كذا تخصيص المصري حصة الأم المحجوبة من الرد بالأب، لأن حجبها لمكانة فيكون الزائد له.

1224- مفتاح [ما يحجب عن الام و الزوجين]

الولد الحاجب لكل من الام و الزوجين عن كمال نصيبه، يشمل ولد الولد و ان نزل، لإطلاق لفظ الولد عليه عرفا، فيدخل في ظاهر اللفظ، و لخصوص


[1] وسائل الشيعة 17- 463.

[2] وسائل الشيعة 17- 487.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست