responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 321

1218- مفتاح [الفروض الستة للسهام]

الفروض ستة: الثلثان:

و هو فرض البنتين فصاعدا، و الأختين فصاعدا لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة.

و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الأخت الواحدة لأب و أم أو لأب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد.

و الثلث: و هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد و الاخوة، و فرض الزائد على الواحد من ولد الام.

و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد و الزوجة، و أزيد مع عدمه.

و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد و الام المحجوبة، و الواحد من ولد الام.

و الثمن: و هو فرض الزوجة و أزيد مع وجود الولد و للأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الام و أحد الزوجين.

و الأولاد إذا كان فيهم ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، و للمتقرب بأحد الأبوين ممن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرب به اليه، لكن المتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى، و المتقرب بالأم يقتسمون بالسوية.

و ان اختلفت احدى القرابتين- بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به و بعضها من جهة أبيه- كان للذي يتقرب بالأم السدس من نصيب الجماعة ان كان واحدا، و الثلث ان كان أكثر، و الباقي لمن يتقرب بالأب و الجد و الجدة من كل جهة كالأخ و الأخت من تلك الجهة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست