responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 322

و أكثر هذه الاحكام مجمع عليه منصوص به في القرآن و المعتبرة المستفيضة و بعضها مستنبط منهما بالنظر، و لا خلاف معتد به الا في مواضع نذكرها في فصول.

1219- مفتاح [نصيب أولاد الأولاد]

المشهور أن لأولاد الأولاد نصيب آبائهم، للصحاح: بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن [1].

خلافا للسيد و جماعة فيقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به حتى لو خلف ابن بنت و بنت ابن فللذكر الثلثان و للأنثى الثلث، لأنهم أولاد حقيقة أو مجازا راجحا، فيدخلون في عموم «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» كيف لا؟ و انما استحقوا الميراث بهذه التسمية.

و لفظ الأولاد و مرادفاته من البنين و البنات و نحوهما في العرف و أكثر ما ورد في القرآن، يشمل أولاد الأولاد أيضا، كما في حجب الأبوين و الزوجين بلا خلاف كما يأتي، و في آيتي المحرمات و الاحتجاب في موضعين و غير ذلك و لا يخلو من قوة. مع أن مستند المشهور ليس نصا في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد بقيامهن مقامهما في الإرث لا في قدر النصيب.

و على التقديرين يقتسم كل من أولاد الابن و البنت نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين على المشهور، و هو مؤيد لقول السيد، إذ لا دليل على هذا التفاوت سوى عموم الآية.


[1] وسائل الشيعة 17- 449.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست