responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 320

ذي المال و عديمه «أن المال لمن لا مال له» [1] و في رواية أخرى «و لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا» [2] خلافا للمفيد و الديلمي في الثاني، فإنه يورث مما ورث من الأول عندهما، لانه صار كسائر ماله قبل الحكم بموته، و لو ورد تقديم توريث الأقل نصيبا في الصحيح و غيره «تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة» [3] فلو لا ذلك لفقدت الفائدة في التقديم و غيرهما جعل التقديم تعبدا.

مع أن في رواية أخرى وردت بالواو دون ثم و زادت «معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ما يورث بعضهم بعضا شيئا» [4] و في المستفيض «في المهدوم عليهم أنه يسهم فأيهم أصابه السهم ورث الأخر» [5].

الباب الثالث (في تفصيل السهام و كيفية الاقتسام)

قال اللّه تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [6] الآية و قال إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ [7] الآية.


[1] وسائل الشيعة 17- 591 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 17- 592 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 17- 592 ح 1.

[4] نفس المصدر.

[5] وسائل الشيعة 17- 593 ح 3.

[6] سورة النساء: 11.

[7] سورة النساء: 176.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست