اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 320
ذي المال و عديمه «أن المال لمن لا مال له» [1] و في رواية أخرى «و لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا» [2] خلافا للمفيد و الديلمي في الثاني، فإنه يورث مما ورث من الأول عندهما، لانه صار كسائر ماله قبل الحكم بموته، و لو ورد تقديم توريث الأقل نصيبا في الصحيح و غيره «تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة» [3] فلو لا ذلك لفقدت الفائدة في التقديم و غيرهما جعل التقديم تعبدا.
مع أن في رواية أخرى وردت بالواو دون ثم و زادت «معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ما يورث بعضهم بعضا شيئا» [4] و في المستفيض «في المهدوم عليهم أنه يسهم فأيهم أصابه السهم ورث الأخر» [5].
الباب الثالث (في تفصيل السهام و كيفية الاقتسام)
قال اللّه تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ[6] الآية و قال إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ[7] الآية.