اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 319
لم يوجد له خبر قسمت، لاعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة إجماعا، و عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال، و للموثق «في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم» [1] و في رواية «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم بين الورثة» [2].
و الإسكافي عشر سنين من غير قيد الطلب بشرط انقطاع خبره و قال: فيمن شهدت هزيمته في العسكر و قتل أكثر من كان فيه أربع سنين.
و المفيد يقسم وارثه الملي مع ضمانهم له على تقدير ظهوره، للقوي «إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فان جاء ردوه عليه» [3]، و قول السيد سيد الأقوال و ان كان الأول أحوطها.
1217- مفتاح [ما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم]
إذا اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم فلا إرث، إلا في الغرقى و المهدوم عليهم مع الاشتباه فإنه يرث كل منهم صاحبه بالنص و الإجماع. و ألحق بهما الإسكافي و الحلبي و ظاهر النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للاشتباه كالحرق و القتل، لعلية الاشتباه المستند الى سبب، و منع العلية.
و انما يرث أحدهم مما ترك صاحبه دون ما ورثه من الأخر عند الأكثر، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص و الوفاق، و للصحيح الوارد في