responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 319

لم يوجد له خبر قسمت، لاعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة إجماعا، و عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال، و للموثق «في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم» [1] و في رواية «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم بين الورثة» [2].

و الإسكافي عشر سنين من غير قيد الطلب بشرط انقطاع خبره و قال: فيمن شهدت هزيمته في العسكر و قتل أكثر من كان فيه أربع سنين.

و المفيد يقسم وارثه الملي مع ضمانهم له على تقدير ظهوره، للقوي «إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فان جاء ردوه عليه» [3]، و قول السيد سيد الأقوال و ان كان الأول أحوطها.

1217- مفتاح [ما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم]

إذا اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم فلا إرث، إلا في الغرقى و المهدوم عليهم مع الاشتباه فإنه يرث كل منهم صاحبه بالنص و الإجماع. و ألحق بهما الإسكافي و الحلبي و ظاهر النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للاشتباه كالحرق و القتل، لعلية الاشتباه المستند الى سبب، و منع العلية.

و انما يرث أحدهم مما ترك صاحبه دون ما ورثه من الأخر عند الأكثر، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص و الوفاق، و للصحيح الوارد في


[1] وسائل الشيعة 17- 583.

[2] وسائل الشيعة 17- 585.

[3] وسائل الشيعة 17- 584.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست