اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 318
و قيل: لا يصرف منها في الدين، لتأخر استحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك، و الدين متعلق بالذمة في الحياة و بالمال بعدها، و الميت لا يملك بعد وفاته.
و هو شاذ يدفعه النص، و أن الدية عوض للنفس فصرفها في مصلحتها أولى مما هو عوض المال و الطرف.
و لا فرق بين قتل العمد و الخطأ في ذلك، و قيل: ان الدية في العمد أبعد عن استحقاق الميت منها في الخطأ، لأنها في العمد عوض عن القصاص الذي هو حق الوارث. و ليس بشيء.
و لو كان القتل عمدا و أراد الوارث الاقتصاص، فهل للديان منعه منه الى أخذ الدية؟ الأشهر لا، لان القصاص حقه، و لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[1] و قيل: نعم لئلا يضيع حقهم كما في الخبر.
1216- مفتاح [حكم ارث المرتد و المفقود]
الرجل المرتد عن فطرة يقسم تركته حين ارتداده، سواء قتل أم لا بلا خلاف للنصوص، منها الصحيح: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما انزل اللّه على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته و يقسم ما ترك على ولده [2].
و المفقود لا يقسم تركته حتى يتحقق موته، أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا عند الأكثر للأصل، خلافا للصدوق و السيد فيطلب أربع سنين، فإن