responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 318

و قيل: لا يصرف منها في الدين، لتأخر استحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك، و الدين متعلق بالذمة في الحياة و بالمال بعدها، و الميت لا يملك بعد وفاته.

و هو شاذ يدفعه النص، و أن الدية عوض للنفس فصرفها في مصلحتها أولى مما هو عوض المال و الطرف.

و لا فرق بين قتل العمد و الخطأ في ذلك، و قيل: ان الدية في العمد أبعد عن استحقاق الميت منها في الخطأ، لأنها في العمد عوض عن القصاص الذي هو حق الوارث. و ليس بشيء.

و لو كان القتل عمدا و أراد الوارث الاقتصاص، فهل للديان منعه منه الى أخذ الدية؟ الأشهر لا، لان القصاص حقه، و لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [1] و قيل: نعم لئلا يضيع حقهم كما في الخبر.

1216- مفتاح [حكم ارث المرتد و المفقود]

الرجل المرتد عن فطرة يقسم تركته حين ارتداده، سواء قتل أم لا بلا خلاف للنصوص، منها الصحيح: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما انزل اللّه على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته و يقسم ما ترك على ولده [2].

و المفقود لا يقسم تركته حتى يتحقق موته، أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا عند الأكثر للأصل، خلافا للصدوق و السيد فيطلب أربع سنين، فإن


[1] سورة الإسراء: 33.

[2] وسائل الشيعة 17- 387.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست