responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 310

و لو كان أحد الطرفين حرا أصليا فلا ولاء على الولد لاتباعه الأشرف.

و لو كان معتق الولد غير معتق الأبوين اختص كل بولاية، لتقدم مباشر العتق على معتق الأبوين.

و لا ينجر ولاء الولد من معتقه على تقدير فقده و فقد عصبته الى معتق أبويه لاختصاص الانجرار من الضعيف إلى القوي. نعم لو حملت به بعد العتق و كان أبوه رقا فولاء الولد لمعتق الأم، إذ لا ولاء على الأب، و لمعتق الام عليه نعمة لانعتاقه بعتقها، كذا قالوه.

و إذا فقد قرابة المولى يرثه مولى المولى، فان عدم فقرابة مولى المولى على تفصيل قرابة المولى، فان فقد الجميع فمعتق أب المعتق، ثم معتق هذا المعتق و هكذا كالأول.

1206- مفتاح [ولاء ضامن الجريرة و حكم من فقده]

إذا فقد ولاء العتق أصلا فولاء ضامن الجريرة، فإنه يرث من غير عكس، الا أن يتعاكس الضمان بالإجماع و الصحاح.

و هذا العقد [1] مفتقر إلى إيجاب و قبول كسائر العقود، و في لزومه أو جوازه الا أن يعقل عنه قولان.


[1] هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون القرابة، فأقروا في صدر الإسلام بآية «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» ثم نسخ بالإسلام و الهجرة بآية «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» ثم نسخ هذه بالتوارث بالرحم و القرابة بآية «و اولى الأرحام». و نفى الإرث بضمان الجريرة منسوخ عند الشافعي مطلقا، و نفى عندنا على بعض الوجوه. و صورة العقد أن يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عنى و تعقل عنى و ترثني، و يقول: قبلت و نحوه «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست