responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 311

و لا يتعدى الإرث من الضامن إلى أقاربه و ورثته، قصرا على موجب الشروط و اليقين.

فإذا عدم الضامن كان الميراث للإمام للصحاح، و هو آخر طبقات الولاء فإن الإمام وارث من لا وارث له بإجماعنا، كما نقله في الخلاف. و في الاستبصار جعل بعد الضامن لبيت المال كما عليه العامة للخبرين.

و المحقق الطوسي جعل بين ولائي الضامن و الامام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر، فولاء الكافر له و ورثه إذا لم يكن له وارث مسلم كما في الخبر و فيه ضعف سندا و دلالة، و الأخر ولاء مستحق الزكاة إذا كان الميت عبدا مشترى من مالها لفقد المستحق كما في الموثق «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة» [1] لأنه انما اشتري بمالهم، و به قال الشيخ و الصدوقان و الحلي، و هو حسن.

و ما للإمام يقسم حال غيبته في الفقراء و المساكين، و قيل: يحفظ له بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره، و في الصحيحين «أنه من الأنفال» [2] و هو يدل على جواز الأول ان لم يدل على أعم منه.

الباب الثاني (في موانع الإرث و اللواحق)

1207- مفتاح [الكفر يمنع الإرث من المسلم]

الكفر يمنع الإرث من المسلم، بالنص و الإجماع «فنرثهم و لا يرثونا».


[1] وسائل الشيعة 17- 554.

[2] وسائل الشيعة 17- 548.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست