اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 309
في الصحيح، و لتشبهه بالنسب الذي لا يورث.
و تظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتق و خلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق، كما لو مات المنعم عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق، فعلى المختار يختص الإرث بالولد الباقي و على الأخر يشاركه أولاد الولد الميت.
1205- مفتاح [توريث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب و أحكامه]
كما يرث المولى عتيقه مع فقد قرابته، كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب، ففي الصحيح «عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه.
قيل: فلو تعدد مولى الأب و الام فوارث الولد مولى الأب، لأنه أقوى و أولى، و لان الولاء تلو النسب، و النسب إلى الإباء دون الأمهات.
و لو كان عتق الأب بعد الام، انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب، لأن ثبوت الولاء لمولى الام كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب فإذا وجد قدم.
و لو أعتق الجد قبل عتق الأب ففي انجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الجد وجهان: لقيامه مقام الأب، و كونه أحد الطرفين و أشرفهما.
و على الانجرار فلو أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد الى مولى الأب، لأن الجد انما جره لكون الأب رقا، و يسمى هذا ب«جر الجر». فلو لم نقل بالانجرار الى الجد فمات الأب رقا، ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان.