responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 309

في الصحيح، و لتشبهه بالنسب الذي لا يورث.

و تظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتق و خلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق، كما لو مات المنعم عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق، فعلى المختار يختص الإرث بالولد الباقي و على الأخر يشاركه أولاد الولد الميت.

1205- مفتاح [توريث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب و أحكامه]

كما يرث المولى عتيقه مع فقد قرابته، كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب، ففي الصحيح «عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه.

قال: ولاء ولده لمن أعتقه» [1].

قيل: فلو تعدد مولى الأب و الام فوارث الولد مولى الأب، لأنه أقوى و أولى، و لان الولاء تلو النسب، و النسب إلى الإباء دون الأمهات.

و لو كان عتق الأب بعد الام، انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب، لأن ثبوت الولاء لمولى الام كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب فإذا وجد قدم.

و لو أعتق الجد قبل عتق الأب ففي انجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الجد وجهان: لقيامه مقام الأب، و كونه أحد الطرفين و أشرفهما.

و على الانجرار فلو أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد الى مولى الأب، لأن الجد انما جره لكون الأب رقا، و يسمى هذا ب«جر الجر». فلو لم نقل بالانجرار الى الجد فمات الأب رقا، ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان.


[1] وسائل الشيعة 16- 41.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست