responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 308

الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من أبيه و اخوته و جدوده و عمومته و أبنائهم، و ان كان امرأة فلعصبتها دون بنيها، وفاقا للنهاية للصحاح المستفيضة.

و في الاستبصار حمل تخصيص الذكورية ثم العصبة ان كان رجلا على التقية، لحديث مولى حمزة بن عبد المطلب، و أن النبي ((صلى اللّه عليه و آله)) أعطى ميراثه بنت حمزة مع وجود العصبة، قال: فأما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا [1].

و فيه أقوال أخر و آراء شتى ضعيفة المأخذ. قيل: و التشبيه بلحمة النسب في قوله (عليه السلام) «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب» [2] لا يقتضي التساوي في جميع الاحكام، مع أن في آخر الحديث ما يدل على كون التشبيه انما هو في عدم جواز البيع و الهبة لا مطلقا، مع قطع النظر عن ضعف السند و وجوب تأويله للجمع.

و يترتب من يرث ترتبهم في النسب، خلافا للإسكافي حيث قدم الولد على الأبوين و الجد على الأخ، و هو ضعيف [1]. و حيث خص الإرث به في النصوص بالعصبة الذين يعقلون، لم ترث الأخوات و الجدات و ان كن من أبيه، لأنهن لا يعقلن كما لا يعقل من يتقرب بالأم من الاخوة و الأخوات و الأخوال و الخالات و الأجداد و الجدات.

و هل يورث الولاء كما يورث به؟ قولان: أصحهما العدم للأصل، و لانه ليس مالا يقبل النقل، و لهذا لا يباع و لا يوهب و لا يصح اشتراطه في بيع كما


[1] كيف لا؟ و الأخ أدخل في الحكم، لانه من العاقلة اتفاقا، بخلاف الجد فإنه فيه الخلاف «منه».


[1] الإستبصار 4- 173.

[2] وسائل الشيعة 16- 47.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست