responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 307

نفسه حيث شاء و يتولى من شاء [1].

و للصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر و لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى الى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه [2].

و لظاهر «الولاء لمن أعتق» فإنه مقصور على مباشرة العتق، خلافا للمبسوط و ابن حمزة في أم الولد، و هو ضعيف و دعوى الإجماع ممنوعة.

و فيمن انعتق بالقرابة، سواء ملكه بالاختيار أولا، للموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح أن يبيعه و لا يتخذه عبدا، و هو مولاه و أخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه، الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه [3]، و حمل الإرث بالقرابة دون الولاء. و في منذور العتق و المعتق في الكفارة قولان.

و يشترط أيضا أن لا يتبرأ من ضمان جريرته حال الإعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء له للإجماع و المعتبرة، و في اشتراط الاشهاد في التبري قولان:

أصحهما العدم، لان المراد منه الإثبات عند الحاكم لا ثبوته في نفسه، و تضمن المعتبرة للأمر بالإشهاد لا يدل على الاشتراط.

1204- مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقد المنعم]

إذا فقد المنعم فالميراث لأولاده الذكور خاصة ان كان رجلا، ثم لعصبته


[1] وسائل الشيعة 16- 39.

[2] وسائل الشيعة 17- 546.

[3] وسائل الشيعة 16- 16.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست