و للصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر و لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى الى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه [2].
و لظاهر «الولاء لمن أعتق» فإنه مقصور على مباشرة العتق، خلافا للمبسوط و ابن حمزة في أم الولد، و هو ضعيف و دعوى الإجماع ممنوعة.
و فيمن انعتق بالقرابة، سواء ملكه بالاختيار أولا، للموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح أن يبيعه و لا يتخذه عبدا، و هو مولاه و أخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه، الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه [3]، و حمل الإرث بالقرابة دون الولاء. و في منذور العتق و المعتق في الكفارة قولان.
و يشترط أيضا أن لا يتبرأ من ضمان جريرته حال الإعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء له للإجماع و المعتبرة، و في اشتراط الاشهاد في التبري قولان:
أصحهما العدم، لان المراد منه الإثبات عند الحاكم لا ثبوته في نفسه، و تضمن المعتبرة للأمر بالإشهاد لا يدل على الاشتراط.
1204- مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقد المنعم]
إذا فقد المنعم فالميراث لأولاده الذكور خاصة ان كان رجلا، ثم لعصبته