responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 306

1203- مفتاح [ولاء الإعتاق]

الولاء بعد النسب، بالإجماع و آية «أولى الأرحام» و النصوص المستفيضة، فمع وجود ذي قرب و ان بعد لا يرث ذو الولاء، و هو على طبقات أقربها ولاء العتق.

و يختص الإرث بالمنعم دون المنعم عليه على المشهور، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع، لأن الإرث يحتاج الى سبب شرعي و ثم يثبت. و الأصل عدم التوارث و لحديث «الولاء لمن أعتق» [1] و في بعض الألفاظ «إنما الولاء» و هو أظهر دلالة، خلافا للصدوق و الإسكافي، و لعله للخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» [2] و هو شاذ ضعيف. نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو أعتق العتيق أبا المنعم.

و يشترط كون العتق تبرعا على المشهور، للصحيح: انظروا في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الا اللّه، فما كان.

ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و ما كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فان ولاءه للإمام (عليه السلام)، و جنايته على الامام و ميراثه له [3]. و في معناه [أخبار] أخر.

و في رواية في الرجل أعتق، إله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب؟

فقال: إذا أعتق للّه فهو مولى للذي أعتقه، و إذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع


[1] وسائل الشيعة 17- 544.

[2] وسائل الشيعة 16- 47.

[3] وسائل الشيعة 17- 549.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست