responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 30

على المشهور فيهما، للخبرين المفصلين، و في الصحيح «أربعون ذراعا حولها» [1] من غير تفصيل، و في رواية: خمسون الا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فأقل من ذلك الى خمسة و عشرين [2] و قيل: ما يحتاج إليه في الانتفاع المقصود منها، و هو الأظهر فنزل الروايات على ذلك.

و للقناة ألف ذراع في الرخوة، و خمسمائة في الصلبة على المشهور، بمعنى عدم جواز احداث أخرى في ذلك المقدار، لئلا ينتقل ماء الأولى إليها، و ان جاز التصرف الأخر للخبر.

و في غيره اقتصر على خمسمائة من غير تفصيل، وحده الإسكافي بما ينتفي به الضرر، و مال إليه في المختلف، و اختاره الشهيد الثاني، و هو المعتمد جمعا بين ما دل على نفي الإضرار و على جواز الاحياء من غير تحديد، لضعف تلك الاخبار، و للصحيح: في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت رخوة أو صلبة؟

فوقع (عليه السلام): على حسب أن لا يضر أحدهما بالاخر ان شاء اللّه [3].

و حد الطريق خمس أذرع للخبر، و قيل: سبع للآخر، و الأول أوضح سندا، و الثاني أكثر رواة، و ربما يجمع بالحمل على اختلاف الطرق في حاجة المرور، كالتي للقوافل و التي للأملاك، و لو زادوها على السبع و استطرقت قيل: صار الجميع طريقا، فلا يجوز احداث ما يمنع المارة في الزائد، و في الخبر «قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال:

لا» [4] و ورد «ان حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن في


[1] وسائل الشيعة 17- 338 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 17- 338 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 17- 343.

[4] الوافي 3- 132 أبواب أحكام الأرضين.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست