responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 29

871- مفتاح [بيان حريم الأشياء]

قيل: الحريم للقرى ما حواليها من محل اجتماع الناس، و مربض الخيل و مناخ الإبل، و مطرح الرماد و السماد و سائر ما يعد من مرافقها، و في مرعى البهائم إشكال.

و للدار مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج و قمامة المنزل و مسيل المياه و الممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب، و لو بازورار و انعطاف لمسيس الحاجة الى ذلك.

و قيل: لا حريم للدار لعدم دليل عليه، بل الوارد المحيي أن يبني بجنبيها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها. نعم له منع ما يضر بالحيطان، كحفر بئر يقربها.

و يشهد له فعل الناس في سائر البلدان، إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة، و الأول أشهر.

و للحائط مطرح آلاته، لأن الحاجة تمس اليه عند سقوطه. و لمجري الماء ما يطرح فيه ترابه و يمشى على حافتيه للانتفاع و الإصلاح. و للشجر ما يبرز اليه أغصانه و يسري عروقه عادة و لو بعد حين، كما في الاخبار منها «حريم النخل طول سعفها» [1] و منها «في رجل له نخلة في حائط الأخر، فقضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها [2].

و للبئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا، و للتي للزرع ستون


[1] وسائل الشيعة 17- 338.

[2] وسائل الشيعة 17- 337.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست