اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 29
871- مفتاح [بيان حريم الأشياء]
قيل: الحريم للقرى ما حواليها من محل اجتماع الناس، و مربض الخيل و مناخ الإبل، و مطرح الرماد و السماد و سائر ما يعد من مرافقها، و في مرعى البهائم إشكال.
و للدار مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج و قمامة المنزل و مسيل المياه و الممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب، و لو بازورار و انعطاف لمسيس الحاجة الى ذلك.
و قيل: لا حريم للدار لعدم دليل عليه، بل الوارد المحيي أن يبني بجنبيها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها. نعم له منع ما يضر بالحيطان، كحفر بئر يقربها.
و يشهد له فعل الناس في سائر البلدان، إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة، و الأول أشهر.
و للحائط مطرح آلاته، لأن الحاجة تمس اليه عند سقوطه. و لمجري الماء ما يطرح فيه ترابه و يمشى على حافتيه للانتفاع و الإصلاح. و للشجر ما يبرز اليه أغصانه و يسري عروقه عادة و لو بعد حين، كما في الاخبار منها «حريم النخل طول سعفها» [1] و منها «في رجل له نخلة في حائط الأخر، فقضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها [2].
و للبئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا، و للتي للزرع ستون