responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 31

الصف باع، و روي عظم الذراع» [1].

و كل ذلك انما يثبت إذا ابتكر في الموات، أما ما يعمل في الاملاك المعمورة فلا، لأنها متعارضة، و ليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما للأخرى، فلكل من الملاك التصرف في ملكه كيف يشاء.

872- مفتاح [حكم الانتفاع في الطريق بغير الاستطراق]

قيل: لا يجوز الانتفاع في الطريق بغير الاستطراق، الا ما لا يضر به كالوقوف و الجلوس للاستراحة و المعاملة و نحوها، إذا لم يتضيق على المارة، لأنها وضعت لذلك، و لا بأس بالتظليل بما لا يضر، و بناء الدكة و الجلوس للبيع و الشراء و سائر الحرف في الرحاب المتسعة، بحيث يؤمن من تأذي المارة نظرا إلى العادة، و الا فلا. و قيل: بالمنع من ذلك، و الأول أشهر.

و إذا قام بطل حقه في الكل، إلا إذا كان رحله باقيا، و قيل: إذا قام بنية العود، و فيه نظر. نعم الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو شهر مرة، إذا اتخذ فيها مقعدا فهو أحق به في النوبة الثانية، لأن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل، فإبطال حقه يؤدي الى ضرره بتفرقهم عنه.

873- مفتاح [حكم فتح الأبواب إلى الطرق العامة]

يجوز فتح المستجدة [2] إلى الطرق النافذة بلا خلاف، و كذا إخراج الرواشن


[1] وسائل الشيعة 17- 340.

[2] المتجددة خ ل.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست