responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 296

المعنى و ان اختلف اللفظ، كما لو قال أحدهما: غصب و الأخر انتزع قهرا أو ظلما.

و كذا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية و الأخر بالعجمية، لأنه اخبار عن شيء واحد، ما لم يتحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع فلا يقبل للتكاذب.

و كذا لو شهد أحدهما أنه سرق غدوة، و الأخر أنه سرق عشية، فلا يثبت لتغاير الفعلين، إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هو، أو كليهما فيثبتان.

و الحلف يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة و يثبت بذلك، لان التعارض انما يكون بين البينتين الكاملتين.

1198- مفتاح [حكم طروء فسق الشاهدين]

لو طرأ فسق الشاهدين بعد الإقامة و قبل الحكم، ففي جواز الحكم قولان، إلا إذا كان حقّا للّه تعالى فلا قولان واحدا، لوقوع الشبهة الدارئة للحد و لبنائه على التخفيف. و لو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما بلا خلاف.

و لو كان لهما في الميراث شريك، ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان:

من انتفاء المانع من جهة، و من أنها شهادة واحدة فلا يتبعض.

1199- مفتاح [حكم رجوع الشهود عما شهدوا عليه]

لو رجعا قبل الحكم لم يحكم، بلا خلاف لعدم بقاء ظن الصدق. أما بعد الحكم و قبل الاستيفاء ففي الاستيفاء وجهان: من نفوذ القضاء، و عدم استقراره

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست