responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 297

بعد مع اختلال الظن بالرجوع، و الأصح العدم سيما في حدود اللّه، لبنائها على التخفيف و درئها بالشبهة.

و بعد الاستيفاء قيل: لم ينقض الحكم، لنفوذه بالاجتهاد فلا ينقض بالاحتمال و لأن الشهادة إقرار و الرجوع إنكار و الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، و لأن الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطاري كالفسق و الموت، خلافا للنهاية و القاضي فيرد العين على صاحبها مع قيامها، لان الرجوع يجري مجرى عدم الشهادة، و حيث لا ينقض الحكم يغرم الشهود للمحكوم عليه للحيلولة بشهادتهم.

و لو شهدا بالعتق ثم رجعا ضمنا القيمة، تعمدا أو الخطأ، لأنهما أتلفا بشهادتهما.

و ما يضمن بالتفويت بغير الشهادة يضمن بها، فان كان مما يتعذر تداركه كما إذا شهد بالردة أو القتل أو الزنا فقتل، فان قالوا: تعمدنا، فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد، و ان قالوا: أخطأنا، فعليهم الدية على ما فصل في قتل الخطأ، و ان تفرقوا الى الوصف اختص كل بحكمه.

و في الخبر: في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و ان لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا [1].

و في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا، فقضى علي (عليه السلام) أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الأخر [2].

و لو رجع البعض خاصة لم يمض إقراره الا على نفسه فحسب، فان قتله


[1] وسائل الشيعة 18- 238.

[2] وسائل الشيعة 18- 243.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست