responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 295

1195- مفتاح [عدم كفاية تعديل الفرع للأصل]

لا يكفي تعديل الفرع للأصل ما لم يسمعه، لا مكان معرفة الحاكم إياه بالجرح، و احتمال كونه عدلا عند قوم و فاسقا عند آخرين، لبناء العدالة على الظاهر.

1196- مفتاح [حكم إنكار شاهد الأصل بعد شهادة الفرع]

لو أنكر الأصل بعد شهادة الفرع، فقيل: يحكم بشهادة أعدلهما، للصحيح في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده. فقال: يجوز شهادة أعد لهما، و لو كانت عدالتهما واحدة لم يجز الشهادة [1].

و قيل: يسقط شهادة الفرع لان الشرط في سماعها تعذر الأصل و قد زال، و لان مستند شهادة الفرع شهادة الأصل و هي مفقودة فيفقد ما استند إليها.

و ربما قيل: حضور الأصل بعد الحكم غير قادح، و قبله سقط حكم الفرع.

القول في اللواحق

1197- مفتاح [اعتبار التوافق في الأداء بين الشهود]

لا بد في قبول الشهادة من موافقة العدد المعتبر للدعوى، و توافقهم في


[1] وسائل الشيعة 18- 299.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست