responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 280

كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [1] و في غير واحد من النصوص:

أقم الشهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين [2].

و دعوى الإجماع ممنوعة، كيف و قد خالف فيه السيد، و كثير من المتقدمين لم يتعرضوا له، و آخرون أظهر الخلاف فيه، و للشهيد قولان.

و يقبل شهادة الضيف بلا خلاف، و في الموثق «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» [3]، و في الأجير قولان. و للمنع خبران حملا على الكراهة جمعا بينهما و بين الأخر «يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس بها له بعد مفارقته» [4].

أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به، و المستتر بالفسق إذا ردت شهادته ثم تاب فأعاد تلك الشهادة بعينها، قيل: لم تقبل لتهمة دفع عار الكذب عن نفسه و اهتمامه بإصلاح الظاهر، و الأظهر القبول مع ظهور صدق توبته.

و السائل بكفه لم يقبل شهادته للمعتبرين، و علل في أحدهما بأنه «إذا أعطي رضي و ان منع سخط» [5] و فيه إيماء إلى تهمته، و لان ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على الحقوق، و قيده جماعة بما إذا لم تدعه الضرورة الى ذلك.

و من أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبله، فلا يقبل في حقوق الآدميين، و عليه حمل ما ورد في ذم ذلك، كما ورد في معرض الذم «ثم يجيء قوم يعطون الشهادة


[1] سورة النساء: 135.

[2] وسائل الشيعة 18- 229.

[3] وسائل الشيعة 18- 274.

[4] نفس المصدر.

[5] وسائل الشيعة 18- 281.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست