responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 279

و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و ان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح.

و كذا القريب لقريبه حتى الأب و الابن، للأصل و النصوص، منها الصحيح «يجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه» [1].

و اشترط في النهاية ضميمة عدل آخر، و يدفعه الأصل و العمومات، و تظهر الفائدة لو شهد مثلا فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.

و منهم من خص ذلك بالزوجة للصحيح «يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها» [2] قيل: و لعل الفرق اختصاص الزوج بقوة مزاج و سداد عقل بخلافها.

و الحق أن الرواية مبنية على الغالب في الحقوق من عدم ثبوتها بالمرأة الواحدة، منفردة و لا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها الا نادرا كالوصية لزوجها، فلا دلالة فيها على اشتراط الضميمة مطلقا.

و كذلك تقبل شهادة القريب على قريبه مطلقا على الأصح، وفاقا للسيد و الشهيدين للأصل و العمومات، و خلافا للأكثر فيما إذا شهد الولد على والده لأنها ليس من المعروف المأمور به في قوله سبحانه وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [3].

و لا يخفى ما فيه، فان قول الحق و رده عن الباطل و تخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما نبه عليه حديث «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» [4] و في آخره «ان نصر الظالم رده عن ظلمه» [5] و قد قال اللّه تعالى


[1] وسائل الشيعة 18- 270.

[2] وسائل الشيعة 18- 269.

[3] سورة لقمان: 15.

[4] وسائل الشيعة 12- 345 ما يشبه ذلك.

[5] وسائل الشيعة 12- 345 ما يشبه ذلك.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست