responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 281

قبل أن يسألوها» [1] و في لفظ آخر «ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» [2].

و أما في حقوق اللّه المحضة كالزنا، أو المشتركة كالقذف و المصالح العامة فقولان: أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرة لعدم المدعي لها، فلو لم يشرع التبرع لتعطلت، و لانه نوع من الحسبة، و لهذا سميت ب«شهادة الحسبة» و عليه يحمل «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» [3].

و ليس هذا التبرع في موضع المنع جرحا عندنا حتى لا يقبل شهادته في غير ذلك الواقعة، لان الحرص المذكور ليس بمعصية، فيسمع شهادته في غيرها و ان لم يتب عما وقع.

1182- مفتاح [حكم شهادة المملوك]

هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غير مولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و على الكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدم مطلقا؟ أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عم المحقق نجيب الدين، للأصل و العمومات و خصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم» [4] و الحسن «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» [5] و في الحسن «عن المملوك


[1] الوافي 2- 152 أبواب القضاء و الشهادات.

[2] مستدرك الوسائل 3- 215.

[3] الوافي 3- 151 أبواب القضاء و الشهادات.

[4] وسائل الشيعة 18- 254 ح 5.

[5] وسائل الشيعة 18- 253 ح 1.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست