اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 281
قبل أن يسألوها» [1] و في لفظ آخر «ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» [2].
و أما في حقوق اللّه المحضة كالزنا، أو المشتركة كالقذف و المصالح العامة فقولان: أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرة لعدم المدعي لها، فلو لم يشرع التبرع لتعطلت، و لانه نوع من الحسبة، و لهذا سميت ب«شهادة الحسبة» و عليه يحمل «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» [3].
و ليس هذا التبرع في موضع المنع جرحا عندنا حتى لا يقبل شهادته في غير ذلك الواقعة، لان الحرص المذكور ليس بمعصية، فيسمع شهادته في غيرها و ان لم يتب عما وقع.
1182- مفتاح [حكم شهادة المملوك]
هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غير مولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و على الكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدم مطلقا؟ أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عم المحقق نجيب الدين، للأصل و العمومات و خصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم» [4] و الحسن «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» [5] و في الحسن «عن المملوك