responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 28

و ان يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها، أما بلوغه فهو احياء، و لا تحجير في المعادن الظاهرة كما قالوه، لانه شروع في الاحياء و هو منتف فيها.

و لو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة، أجبره الامام على أحد الأمرين، اما الإتمام أو التخلية للغير، حذرا من التعطيل.

870- مفتاح [ما يشترط في الاحياء]

يشترط في الاحياء أن لا يكون عليها يد محترمة من مسلم أو مسالم و لو بالتحجير، و أن لا يكون حريما لعامر بلا خلاف، لما فيه من الضرر المنفي بالإجماع و يأتي بيان الحريم.

و هل يملك الحريم تبعا للعامر أو يكون أولى و أحق به من غيره من دون تملك حقيقة؟ الأشهر الأول، و تظهر الفائدة في بيعه منفردا.

و أن لا يسميه الشارع مشعرا للعبادة، كعرفة و منى و المشعر، لما في تسويغ إحيائها من تفويت الغرض و منافاته البغية فيها، و جوز المحقق ما لا يضر منه و لا يؤدي الى الضيق.

و أن لا يقطعه إمام الأصل، أو يحماه لنفسه أو لغيره، كما أقطع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير، و كما حمى النقيع لا بل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل اللّه، لان ذلك يفيد اختصاصا فلا يجوز رفعه، و ليس لأحد من المسلمين سوى الإمام إجماعا و للنص «لا حمى الا للّه و لرسوله» [1].

و لو كان حماه (عليه السلام) لمصلحة فزالت، فالظاهر جواز تعرضه.


[1] الوافي 3- 134.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست